الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن تجميل النساء إنما يجوز إن كان المفعول لها لا تبرز زينتها للأجانب، ولا تريد فتنة الناس به، وكان خاليا من عمل محرم، كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات ونحو ذلك...
وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما تقومين به من الوساطة في بيع منتجات التجميل يسمى في الفقه بالسمسرة. والسمسار هو الذي يتوسط بين المتعاقدين، ويسهل مهمة العقد مقابل مبلغ يأخذه منهما أو من أحدهما، والفقهاء يعدون السمسرة من باب الجعالة.
قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. اهـ.
وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان الجعل في السمسرة يمكن أن يكون نسبة من الربح أو المبيعات أم لا. ويمكنك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 50615.
وما تأخذه تلك المشتركة فالظاهر أنه من مال الشركة وليس جزءا من أجرتك أنت.
ولم نتبين الوجه الذي تأخذه عليه حتى نعرف ما إذا كان مباحا لها أم لا.
وعلى أية حال، فإنها إذا كانت تأخذه على وجه غير مباح، كأن يكون بموجب أنها من عارضات الأزياء لتلك الشركة ونحو ذلك فإنه لا يجوز، لأنه من أكل الأموال بالباطل، وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} ...
والله أعلم.