الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن الجيلاتين إذا كان مأخوذا من حيوان مأكول اللحم كالبقر والغنم ونحوهما، وكان مذكى ذكاة شرعية، فإنه يجوز استيراده وأكله.
وإن أخذ من حيوان غير مذكى، أو ميتة، أو خنزير وما أشبه ذلك، فإنه لا يجوز استيراده ولا أكله، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 11407.
ومن المعلوم كذلك أن الإسلام لم يبح الأكل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح أهل الكتاب، قال الله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {المائدة: 5} وهذا محل إجماع بين العلماء.
والأصل في ذبائح الدولة المذكورة في السؤال عدم الحلية لأن الغالب أن شعوبها ليسوا أهل كتاب.
ولكنه إذا شهد العدول بأن مؤسسة معينة تتقيد بالضوابط الشرعية في الذكاة، فلا مانع حينئذ من اشتراء ذبائحها.
وعليه، فإذا تحققتم من عدالة القائمين على تلك الجمعية التي قدمت التزكية للشركة المذكورة فلا حرج عليكم في أن تستوردوا منها الجيلاتين وغيره.
مع أن الأحوط الاقتصار على ما لا نزاع في حليته لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي.