الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن الغضب إذا بلغ بصاحبه حدا لا يعي فيه ما يقول فإنه يمنع من نفاذ طلاقه وعقوده التي يبرمها في معاملاته ، وتراجع الفتوى رقم : 1496 ، وعليه فطلاق السائل غير واقع إذا كان على الحالة المذكورة ، وله أن يستمر مع زوجته وكأن شيئا لم يحدث ، مع العلم أن الطلاق باللفظ الصريح ليس بحاجة إلى نية ، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة تراجع الفتويين: 8615 ، 52232 ، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية .
والله أعلم .