الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن هبة الأب لبعض أبنائه دون البعض لا تجوز إلا أن يكون لها ما يبررها، وقد بينا ذلك من قبل، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6242.
والهبة يملكها الموهوب له ويختص بها دون سائر الورثة إذا حازها أو حيزت له قبل موت الواهب أو فلسه.
ففي مختصر خليل في موضوع الجهاز الذي يشتريه الأب لابنته قال: واختصت به إن أورد ببيتها, أو أشهد لها, أو اشتراه الأب لها ووضعه عند كأمها.
وبناء على ما ذكر، فإن أختك تختص بالمبلغ الموهوب ليدفع عنها في مصاريف الكلية، طالما أنه قد حيز لها قبل حصول المانع.
والله أعلم.