الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه مادام الطهر لم يحصل إلا بعد الغروب فإنه لا يجب على الأخت السائلة إلا صلاة المغرب والعشاء لحصول الطهر في وقتهما، أما الظهر والعصر فقد مر وقتهما وهي متلبسة بالمانع الذي هو الحيض، وعليه فلا تطالب بهما، وقد سبق ذكر كلام أهل العلم في هذا المعنى في الفتوى رقم: 67326، ثم إنه لا عبرة باحتمال أن تكون الكدرة موجودة وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك لأنها نامت قبل حصول علامة الطهر وانتبهت قبل حصولها أيضا، والمعروف أن الكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا كما أسلفنا في الفتوى رقم: 54982، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:41138 .
والله أعلم.