الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أكد الله سبحانه حق الوالدين وأوجبه، ولم يسقطه حتى في حال مجاهدتهما لإسقاط حقه سبحانه والكفر به جل جلاله، وأمر بمصاحبتهما في الدنيا معروفا ، قال تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً { لقمان:15}
وإن من حقهما - وهو حق لكل مسلم - نصرهما، وإن كانا ظالمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما (لكن نصر الظالم في الإسلام له معنى خاص )، فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما أريت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذلك نصره. رواه البخاري .
فحجز الوالدين عن الظلم من حقهما، ومن برهما، وليس من العقوق، ويتأكد هذا الرد وهذا الحجز عن الظلم إذا كان المظلوم هو الزوجة، وذلك أن من حقها على زوجها أن يكف الضرر عنها، ولذلك أوجب لها الإسلام مسكنا مستقلا لا تتضرر فيه بأي نوع من أنواع الضرر، فكيف إذا كان الضرر يتعلق بعرضها وشرفها، فلا شك في وجوب كف هذا الضرر عن الزوجة، ومنع الوالدين من ذلك بالوسائل المتاحة، ولعل من أقواها وآكدها جعلها في مكان لا يستطيع هذا الوالد فيه الدخول عليها فضلا عن الاختلاء بها، ومن أهم أسباب الحيلولة أيضا دون هتك عرضها تذكيرهما بحظورة عرض المسلم، و أن الاعتداء عليه كالاعتداء على دمه، فلعل الله عز وجل أن يلين قلوبهما ويهديهما للطريق المستقيم.
والله أعلم .