الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في صلاة النافلة الليل كله حتى يطلع الفجر الصادق, فإذا تحققت من طلوع الفجر الصادق فاقتصر على ركعتي الفجر فقط. وراجع الفتوى رقم: 74261 والفتوى رقم:22995 وما ذكرته من وجوب ترك النافلة في تلك المدة الزمنية لا دليل عليه . والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وقبل الفريضة, وربما نام في هذه الضجعة, كما تقدم في الفتوى رقم: 37394 .
والله أعلم.