الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت الشقة المذكورة ملكا لأبيك وكانت مؤجرة من قبله للفلسطيني وزوجته المصرية فإن من حق والدك استرجاعها منهما عندما تنتهي مدة عقد الإيجار إذا كانت موجودة، وإلا ففي أي وقت شاءه ،لأن الإيجار عقد على منفعة في مدة معلومة محددة، ولا يحق لهذه المرأة ولا لزوجها الاحتفاظ بالشقة دون رضى مالكها، ولا يجوز لهما توريثها لبعضهما أو لغيرهما ، وقد سبق بيان ذلك في الفتويين : 6819 ، 58077 .
وبخصوص المبلغ الذي صرفته في الشقة من مالك الخاص، فإن كنت فعلت ذلك على سبيل الهبة والتبرع به لوالدك فليس لك الحق في المطالبة به بعد ذلك ، فإن لم يكن ذلك على سبيل الهبة فلك الحق بالمطالبة به واسترجاعه من مالك الشقة.
والله أعلم .