الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس على الأخت إثم من رفض هذه الشاب ، فإنها لو رفضت المسلم الكفء لما كان عليها إثم ، أما خشيتها من أن يكون رفضها سببا لعدم إسلامه ، فلو فرض هذا – وهو بعيد – فلا تأثم أيضا ، لأنه لا يجب عليها القبول به ، ولو كان في ذلك دخوله في الإسلام, بل الواجب عليها هو قطع علاقتها به حتى لا يتطور الأمر إلى ما لا تحمد عقباه وما أكثره, فإذا وفقه الله تعالى وأسلم وخطبها فلا حرج في قبوله, لكن ما دام هو كافرا بالله تعالى وعلى غير ملة الإسلام فلا يصح أن يكون خطيبا ولا زوجا بالأحرى, ولا شك أن الاستمرار في العلاقة معه ومحادثته ذريعة واضحة إلى الحرام, ولكن بإمكان الأخت السائلة أن تعطي عنوانه لمن لا يخاف مفسدة من دعوته ومحاورته من الرجال أو إحدى الجهات المعنية بالإرشاد والدعوة إلى الله تعالى, وهذا يبرئ ذمتها مما يختلج في صدرها من التقصير في دعوة هذا الرجل أو مساعدته إلى الدخول في الإسلام . مع التنبيه على أنه لو كان في نيته الدخول في الإسلام لما علق ذلك على قبول هذه الأخت له زوجا .
والله أعلم.