الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذلك يعتبر سفراً في العرف أوخيفت الفتنة... فإنه لا يجوز للمرأة أن تسافر هذه المدة بدون محرم، فقد أجمع أهل العلم على تحريم سفر المرأة بدون محرم إذا خيفت عليها الفتنة وعدم الأمن إلا لضرورة ملجئة، وذهب أكثرهم إلى القول بالتحريم مع أمن الفتنة وقولهم هو الراجح، لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ... ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
وإذا كانت زيارة الأقارب مستحبة فإن سفر المرأة بدون محرم محرم، ولا يجوز للمسلم أن يفعل مباحاً بانتهاك محرم، هذا إذا كانت المسافة بعيدة وتسمى سفراً في العادة أو خيفت الفتنة أو عدم الأمن، أما إذا كانت قريبة بحيث لا يسمى ذلك سفراً في العرف وكانت الفتنة لا تخشى منه، فإنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وللمزيد من الفائدة والتفصيل عن هذا الموضوع نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3096، 44801، 54772، 29263.
والله أعلم.