الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أولا أيتها الأخت السائلة أن تتوبي إلى الله تعالى من هذه العلاقة الآثمة التي أقمتها مع ذلك الرجل المتزوج، ومن العجب أنها كانت بعلم من امرأته وبإخبار منه لها، والأعجب أنها دعتك إلى الوقوع في الفاحشة مع زوجها، ولا شك أن هذا دليل على قلة الإيمان وغلبة الفسق والمجون، والواجب على الجميع التوبة إلى الله تعالى قبل أن يحل سخطه وعذابه عليهم.
هذا وقد ذكرت في سؤالك أن الزواج قد تم بطريقة غير تقليدية، قد عصيت فيها الأهل، فإن كنت تقصدين أن الزواج قد تم بغير ولي فهذا النكاح باطل على الراجح من أقوال العلماء؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وصححه الألباني والأرناؤوط عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وما دام النكاح باطلا فلا بد من فسخه، وننصحكما والحالة هذه بتجديد العقد بطريقة شرعية صحيحة، فقد ذكرت أن زوجك قد تاب إلى الله من ممارساته الآثمة وأصبح مواظبا على الصلاة وعلى طاعة الله، ولذلك فهو أهل لأن يكون زوجا لك إذا تبت إلى الله أنت كذلك، لاسيما أن لك منه ولدين، وبالمناسبة فإن الولدين ينسبان إليه إذا كان معتقدا صحة نكاحه لك، وأما إذا كنتما قد تزوجتما زواجا صحيحا فننصحك بالتمسك بزوجك مع التوبة إلى الله، ونذكرك بأنه مما يعين على صلاح الأولاد أن ينشأوا تحت رعاية أبويهم، كما نذكرك والحالة هذه بما رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
والله أعلم.