الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حق لهذا الأخ في منع أخته من الزواج بكفئها، ويحرم عليه عضلها، وعليه أن يتقي الله فيها، وأن يترك الحمية وينقاد لأمر الله، فقد روى البخاري: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفاً، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله.
وعليه أن يعلم أن ما يفعله إضافة إلى كونه عضلاً محرماً فإنه كذلك عقوق للوالدين، وقطع للرحم، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى من هذا العمل الذي جمع عدداً من المعاصي الكبيرة الموبقة والعياذ بالله. وفي حال وجود الأب فهو ولي البنت، ويجب عليه أن يزوجها دون التفات إلى تهديد هذا الولد العاق، ولا يجوز له حرمان البنت من حقها للخوف على الولد ونحوه، فإن لم يفعل فإن الولاية تسقط عنه، وللفتاة رفع أمرها إلى القاضي الشرعي بنفسها أو عن طريق وكيلها ليزوجها. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 9728.
والله أعلم.