الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان السائل يعني أن الإمام عاجز عن الركوع والسجود أو عن أحدهما فإنه لا يجوز للصحيح الاقتداء به عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والإمام أحمد, ويجوز ذلك عند الشافعي قال ابن قدامة في المغني : ولا يجوز لتارك ركن من الأفعال إمامة أحد كالمضطجع والعاجز عن الركوع والسجود وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي يجوز لأنه فعل أجازه المرض فلم يغير حكم الائتمام كالقاعد بالقيام، ولنا أنه أخل بركن لا يسقط في النافلة فلم يجز للقادر عليه الائتمام به. انتهى. والظاهر أن القول الأول أولى وأحوط .
والله أعلم.