الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوجب الله عز وجل بر الوالدين والإحسان إليهما ، لا فرق في ذلك بين كونهما مسلمين أو كافرين ودليل هذا قوله تعالى : وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا{لقمان:15}، وما رواه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة راغبة أفأصل أمي، قال: نعم، صلي أمك.
فيجب على الأخت بر والدتها بما تستطيع من الزيارة ، وبذل المعروف ، وغير ذلك ، ولا يمنعنها صدود أمها من صلتها وبرها ، وذلك أن بر الوالدين فيما ليس فيه معصية لله تعالى ولا إشراك به سبحانه من أعظم القربات ، وأجل الطاعات ، ومن فوائده في الدنيا أنه يطيل في العمر ، ويزيد في الرزق ، ففي الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه . متفق عليه. قال في عمدة القارئ : وبر الوالدين من أعظم صلة الرحم. انتهى، بيان ذلك أن بر الوالدين شكر لأنه قال سبحانه : أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ { لقمان:14 } فإذا برهما فقد شكرهما وقال في تنزيله : لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ {إبراهيم: 7 } ، فعليك ببر والدتك ، وصلتها ، وإذا منعتك من زيارتها أو امتنعت عن أخذ هديتك ، فلا يكون عليك حرج بعد ذلك لقوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16 } .
أما عن الأخذ من مال زوجها لمساعدة والدتها وإخوانها، فيشترط لجوازه أن يكون بإذن الزوج ورضاه، أما إذا لم يأذن فلا يجوز، وسبق بيانه في هاتين الفتويين: 9457 ، 31100.
والله أعلم .