الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في الفنادق السياحية ونحوها مظنة الإثم؛ لما يجري فيها من إباحة المحرمات كالخمور ولحم الخنزير، ولما فيها من التعري والتبرج، إضافة إلى أن منها ما هو أوكار للرذيلة، فالعامل في هذه الأماكن لا يسلم من النظر إلى المحرمات أو حملها أو سماعها، وإذا كنت تعلم أن بالحقيبة التي تحملها خمرا وطلب منك حملها فلا يجوز لك حملها لأن حمل الخمر عمل محرم، وصاحبه ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال : لعنت الخمر على عشرة أوجه .. بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها. رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
كما لا يجوز لك أن تعمل في عمل يمنعك من حضور صلاة الجمعة، فإذا افترضنا خلو عملك من حمل الخمر ونحوه ولكن كان هذا العمل سببا في ترك حضورك الجمعة فإنه لا يجوز العمل فيه إذا لم تكن مضطرا إليه، وراجع للمزيد في هذا الفتوى رقم:43591 .
هذا وإذا تقررت حرمة العمل المشتمل على هذه المحظورات فإنه لا عبرة بموافقة والدتك أو عدمها لأن طاعتها مقيدة بطاعة الله عزوجل لحديث : إنما الطاعة في المعروف، ولكن عليك إفهامها وإقناعها بالأسلوب الأفضل والأحسن، ولا تبق في هذا العمل بعد الآن لحظة واحدة .
والله أعلم.