الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإسلام دين سماحة ويسر فقد قال تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ { البقرة :185 }، وقال جل وعلا :مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ { المائدة:6}، وفي الحديث: يسرا ولا تعسرا، وفي القاعدة الفقهية : المشقة تجلب التيسير. ونهى عن الغلو فقال تعالى :لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ { النساء :171 }، وفي الحديث: إياكم والغلو، رواه أحمد وصححه الألباني.
وقد كرم الإسلام المرأة وأوجب رعايتها والإنفاق عليها ومراعاة حقوقها، ولها الحق في التصويت وإبداء الرأي وقيادة السيارة مع الضوابط الشرعية، ويدل لذلك استشارة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، واستشارة عمر لبعض النساء كحفصة وعائشة والشفاء بنت عبد الله العدوية، واستشارة عبد الرحمن بن عوف للنساء في اختيار الخليفة، وأما ترشحها للقيادة العامة وما أشبهها من الولا يات الكبرى كالوزارة والقضاء فالراجح المنع؛ لما في حديث البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ويدل لجواز قيادتهن السيارات ما ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ركوبها الجمال وعدم من يقودهن، إلا أنه جاءت الأدلة بمنع سفرهن وحدهن كما في حديث الصحيحين: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم.
وأما الحجاب الذي يستر الوجه فقد اختلف في وجوبه على المرأة، وفرق بعضهم بين من تخاف الفتنة بها وغيرها، وما دامت المسألة خلافية فعلى كل من الطرفين إنصاف الآخر، ولا شك أن الأرجح والأحوط هو الستر لأنه أبعد عن الريبة والشبهة، ولأن الفساد منتشر ومستشر.
وأما التعامل مع الكفار غير المحاربين والإحسان إليهم وحب الخير لهم والهداية لهم فهو مشروع، وأما مودتهم فهي محرمة شرعا، وراجع للتفصيل فيما ذكرناه الفتاوى التالية أرقامها : 25510 / 45846 / 47321 / 59983 / 23135 / 3935 / 32047 / 46488 / 59957 / 41704 / 16441 / 8287 / 2185 / 18186 / 50794 .
والله أعلم.