الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعاً. رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح، وظاهره تحريم لبس الذهب المحلق على النساء، لكنه حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة المبيحة لذلك، ومخالف لإجماع أهل العلم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1488 فالقول بمضمونه ضعيف.
وأما حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند مسلم وهو قول عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته.
فهو خاص بزمن التشريع، أما بعده فلا تحريم جديد لأن الشرع قد اكتمل، وعلى المسلم أن لا يقدم على عمل إلا وهو يعرف حكم الله تعالى فيه إما باجتهاد ونظر في الأدلة الشرعية إن كان متأهلاً لذلك، وإما بسؤال أهل العلم، فإن لم يجد ما يدل على الحرمة أو الكراهة أو الوجوب أو الاستحباب فحينئذ يقال: الأصل الإباحة، فليس معنى القاعدة المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة، أن يترك المسلم البحث عن حكم الله بحجة أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن هذا خلاف قول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {الأنبياء:7}، وعليك إذا أشكل عليك حكم مسألة أن تسأل أهل العلم، وإذا رأيت الناس يخالفون حكم الله في مسألة أن تنصحهم وترشدهم إلى التمسك بأحكام دينهم.
والله أعلم.