الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الرجل المذكور كان يترك الصلاة جحودا لوجوبها فلا يجوز الاستغفار له لاتفاق أهل العلم على كفر تارك الصلاة جحودا. وأما إن كان مقرا بوجوبها إلا أنه يتكاسل عنها فالكثير من أهل العلم لا يرى أنه كافر ، وعليه فيجوز الاستغفار له والتصدق عنه ويلحقه أجر ذلك ، ويرى بعضهم أنه كافر ولو كان مقرا بوجوبها وعلى هذا القول فلا يجوز الاستغفار لتارك الصلاة ولو كان مقرا بوجوبها ، قال النووي في المجموع : فرع في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر ، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف ، وقالت طائفة : يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء ، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك . انتهى
والذي نرى أنه لا حرج في الدعاء له لاحتمال كونه مسلما، وللمزيد يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 11326 .
والله أعلم .