الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل الضوابط التي يباح بها للمرأة أن تفتح صالون تجميل للنساء, ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم:20238، فإذا تقررت إباحة فتح الصالون جاز للرجل أن يعمل فيه كمحاسب بشرط أن لا يترتب على عمله أي فعل محرم ، كالاختلاط بالنساء، أو رؤية ما لا يباح له أن يراه منهن, وكالخلوة ببعضهن ونحو ذلك مما يمكن أن تنجر عنه فتنة . وأما إذا ترتب على عمله ارتكاب شيء من تلك المحرمات أو غيرها, أو كانت صاحبة الصالون لا تتقيد بضوابط الإباحة فلا يجوز العمل فيه ، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد, وكل وسيلة موصلة إلى محرم ومعصية تكون محرمة قطعا, والله جلا وعلا يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة :2 } .
والله أعلم.