الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإحسان الزوج لزوجته، من العمل الصالح الذي يثاب عليه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي في السنن، وابن حبان في صحيحه، عن عائشة. وصححه الألباني.
ومن حق الزوج على زوجته: أن تحفظه حال غيابه في نفسها، وماله.
ولا يجوز لها التصرف في ماله بغير إذنه، كما سبق بيانه في الفتوى: 22917.
وننصحك إذا قضيت حاجتك من الغربة، أن تبادر بالعودة إلى أهلك؛ فإن البعد عنهم لغير حاجة لا ينبغي ولا يصلح، فلا يأمن الرجل في غربته على أهله ما يُحدثه لهم الزمان، لا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن، ففي وجوده معهم حفظ لهم من الضياع، وإصلاح لهم، وفيه حفظ له ولزوجه من غوائل الشهوة، وإعانة له على الطاعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته، فليعجل إلى أهله. متفق عليه.
قال ابن عبد البر في التمهيد: وفي هذا الحديث دليل على أن طول التغرب عن الأهل لغير حاجة وكيدة من دِين أو دنيا، لا يصلح ولا يجوز، وأن من انقضت حاجته، لزمه الاستعجال إلى أهله الذين يمونهم، ويقوتهم؛ مخافة ما يحدثه الله بعده فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات، والقوة على العبادة. انتهى.
كما ننصحك بمعالجة موضوع تغير زوجتك قبل أن يتفاقم الأمر، ويصعب عليك التغلب على ذلك.
كما أنه لا يلزمك الإنفاق عليها إلا بما يناسب حالك وحالها، ولا يلزمك أن توفر لها ما قد يوفره غيرك من الأثرياء لزوجته.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.