الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج لا يصح بغير ولي ، والأخ ولي عند فقد الأب والجد ، فلا يصح النكاح بدونه أو من يوكله ، وإذا عضل الولي موليته من الزواج من الكفء ، زوجها القاضي أو وكل من يزوجها ، أما الفتاة فليس لها أن تتولى عقد النكاح ، ولا أن توكل من يزوجها ، فإذا تم الزواج بغير ولي ، ولا توكيل من ولي ولا من قاض ، فالزواج غير صحيح ، هذا عن الزواج .
أما عن صلة الأخت فيجب على الأخ أن يصل أخته ، ويحرم عليه قطعها ، والصلة مرجعها إلى العرف ، فما استقر في عرف الناس في مكان معين أنه قطيعة فيحرم ، وما استقر من أنه صلة فيجب منه ما يخرج عن وصف القاطع ، فإذا كان عدم الاتصال يعد هجرا وقطيعة في العرف فيحرم ، ويجب عليه الاتصال ولا يكفي السلام عند اللقاء بها ، وتراجع الفتوى رقم: 7683 .
والله أعلم .