الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتاوى التالية أرقامها: 42972، 66826، 53255، 35704، 74249، عدم جواز انتقال المرأة المتوفى عنها زوجها من البيت الذي توفي عنها فيه إلا بعد انقضاء عدتها إلا لضرورة، فإذا كانت هذه المرأة كما ذكرت عاجزة عن القيام بشؤونها بنفسها، ولم يكن لها من يقوم بذلك فلا حرج في انتقالها قبل انقضاء العدة للضروة.
ولا شك في مشروعية إيواء أم الزوجة وكفالتها، وحصول الأجر والثواب بذلك إذا احتسبه الزوج، ففيه إكرام للزوجة وعون لها على بر أمها، وفيه عون لمسلم، وفي الحديث: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة.
كما أنه من إكرام ذي الشيبة المسلم، وفي الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رواه أبو داود.
وفقنا الله وإياك لما يحبه ويرضاه.