الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك إذا لم يكن الأخ قد اشترك مع عمه في الرضاع من لبن واحد من الجدة أو غيرها، فرضاع أخته مع عمه من جدته يحرم الأخت فقط على أبناء أعمامها وعماتها لأنها تكون عمتهم أو خالتهم من الرضاع، أما الأخ فلا حرمة بالرضاع بينه وبين فروع الجدة غير المباشرين.
وعليه.. فيحل للأخ أن يتزوج من ابنة عمه.
والله أعلم.