الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن المرأة يجب لها على الزوج المسكن، والنفقة، والكسوة. ودليل وجوب المسكن للزوجة على زوجها قوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق: 6}.
وليست الزوجة ملزمة بالسكن مع أقارب زوجها، ففي الشرح الكبير للدردير، قال: للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج كأبويه في دار واحدة، لما فيه من الضرر عليها باطلاعهم على حالها.
كما أن لها النفقة على زوجها لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "... ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف." رواه مسلم.
فإذا تنازلت الزوجة عن شيء من هذه الحقوق التي جعلها الله لها، ورضيت بالعيش مع أهله وبإعالتهم لها، وصبرت على ذلك رفقا بزوجها وإحسانا عليه، فلا شك أن لها في ذلك أجرا عند الله. فقد قال الله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ{يوسف: 90}.
والله أعلم.