الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بتحديد الربح مقدما في المضاربة هو تحديد مبلغ محدد لا نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الربع أو الثلث ...إلخ فإن هذا لا يجوز إجماعا؛ كما نقل ذلك الإمام ابن المنذر فقال: أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة اهـ. وإذا صح الإجماع فلا عبرة بمخالفه مهما بلغ من العلم, بل يحرم عليه مخالفته, فإنه كما تقرر أن إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. كما أن هذه المسألة ليست من المصالح المرسلة والتي تعني فيما تعني ما أرسل الشرع حكمها فلم يأت فيه ما يحلها أو يحرمها. فهذه المسألة قد ثبت الإجماع على تحريمها, ولا يخفى أن الإجماع إذا ثبت أنه من الأدلة الشرعية.
هذا وعلى فرض أن تحديد الربح مقدما مصلحة فهي مصلحة ملغاه ألغاها الشرع. فقد يكون فيما نهى الله عنه شيء من المصالح فتلغى هذه المصالح لغلبة المفاسد كمصالح الخمر والميسر ونحوهما , وللاطلاع على فتاوى الأزهر في مسألة فوائد البنوك نرجو مراجعة الفتوى رقم:28960 .
والله أعلم.