الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تسجيل قطعة الأرض أو غيرها من أملاك الأب باسم بنتيه يقصد به أنها وصية لهما بعد موت أبيهما فإن هذه الوصية لا تصح وهي مردودة ولا تنفذ؛ إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره. وفي رواية: إلا أن يشاء الورثة .
أما إذا كان القصد بالتسجيل تمليكها لهما بالفعل بحيث يرفع الأب يده عنها ويمكن ابنتيه من التصرف فيها تصرف المالك في ملكه إن كانتا أهلا لذلك، أو يحوزها لهما إن كانتا قاصرتين وذلك بالإعلان والإقرار ولو بقيت تحت يده؛ كما قال ابن جزي المالكي في القوانين : ويحوز الوالد لولده الصغير ما وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهم، فلم يكف فيها الإقرار، ولا بد من إخراجها عن يده. اهـ ، فإذا تمت الهبة بشروطها المعتبرة شرعا في حال أهلية الأب للتصرف وتسويته بين أبنائه في العطية إن كان له أبناء غيرهما فإنها ماضية. وبذلك تعتبر القطعة ملكا للبنتين، ولا يجوز للأب التصرف فيها إلا بما فيه مصلحة لهما إن كانت تحت يده, ولا يجوز البناء عليها لنفسه أو لغيره؛ لأنها خرجت عن ملكه.
أما إذا كان البناء عليها لصالح بناته فلا مانع منه شرعا إذا كانت تحت يده أو بإذنهما إذا كانتا أهلا للتصرف. وللمزيد نرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 9084 .
والله أعلم.