الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتسجيل قطعة الأرض باسم الزوجة بدون غرض التمليك لا تعتبر به هذه القطعة هبة لها، فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وما ذكرته من الدين هو على أبيكم، والواجب عليكم أن تبادروا بقضائه ما دامت له أملاك تستطيعون سداد الدين منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرنؤوط.
وأما استكمال باقي التشطيبات في البيت فهو تابع للورثة، فإن شاءوا فعلوه من متروك الأب، وإن شاءوا دفع كل منهم ما ينوبه منه، وإن شاءوا تركوه أصلاً.
وأما مرض الموت فهو المرض الذي هو مظنة الموت، قال الخرشي في شرح مختصر خليل في شرحه لقول خليل: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به. قال: والمعنى أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرض حكم أهل الطب أنه يكثر الموت من مثله. انتهى.
فإذا حصل للإنسان مرض يكثر الموت بسببه، سواء علم هو بذلك أو لم يعلم، فإن هبته تكون بمثابة الوصية، والوصية للوارث لا تصح إلا أن يجيزها الورثة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.
وعليه؛ فالسيارة التي اشتراها أبوك لأختك في الظروف التي ذكرت، ليس لها أن تستقل بها إلا أن يجيزها لها الورثة، وبشرط أن يكونوا بالغين رشداء، فإن كان فيهم من ليس بالغاً رشيداً فإن الإجازة في نصيبه لاغية.
والله أعلم.