الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر على ما ذكر فإن هذا الولد لا ينسب إلى هذا الرجل, ولكنه ولد زنى ينسب إلى أمه. والفحص المذكور لا يثبت أو ينفى به النسب أصلا وهو هنا لا يغير الحكم في كون هذا الولد ولد زنى ولو تطابقت الجينات. فعلى هذا الرجل بذل الحيلة في سبيل الحيلولة دون أن ينسب هذا الولد إليه, وإن تعين ما أشار به هؤلاء الأئمة المذكورون بالسؤال سبيلا إلى ذلك فلا بأس. فإن ما أعطي للتوصل إلى حق أو دفع ظلم لا يعتبر رشوة في حق هذا المعطي. ولا يخفى أنه ينبغي للمؤمن أن يكون كيسا فطنا فلا يفعل ما يذل به نفسه .
والله أعلم.