الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الجهة المنظمة للبناء قد حددت قدرا لا تبيح مجاوزته، وكانت تريد بذلك توفير المصلحة والأمن للمواطنين، فإن التحايل لمجاوزة ما حُدِّد يعتبر خيانة وغشا، وهو حرام. قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وأخرج الإمام مسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا.
وإذا دُفع المال في مثل هذا الغرض كان الدافع راشيا وكان الآخذ مرتشيا، وقد لعنهما معا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رواه ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش - يعني -الذي يمشي بينهما. رواه أحمد.
وأما إن كان منع الناس من تطويل أبنيتهم لا تراد منه أية مصلحة، وإنما هو وسيلة أريد بها أكل الأموال بالباطل، فلا نرى حينئذ مانعا من تحايل الشخص لتحصيل ما هو من حقه ، ولكن الاحتمال الأول أقرب عندنا.
والله أعلم.