الصيام في كفارة اليمين

18-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أشكركم على تعاونكم معنا ومساعدتنا على معرفة طريقنا الصحيح، وسؤالي هو أنني قبل عام (في رمضان الماضي) قال لي زوجي إنه يريد أن يسافر إلى السعودية ليعمل عمرة، وقلت له إنني أريد أن أذهب معه ورفض ذلك، فغضبت وقلت له حد الله بيني وبينك إذا ذهبت وتركتني فإما أن تأخذني معك أو أنك لا تذهب، ولكنه عمل ما يريد وذهب ليعتمر، وعندما رجع كانت علاقتي به طبيعية، ولكنني لم أنس أنني حلفت عليه (بأن حد الله بيني وبينه)، وقلت إنني يجب أن أعمل كفارة فصمت ثلاثة أيام وانتهى الأمر، ولكن ضميري يعذبني حتى اليوم لأنني لا أعرف ما فعلته جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيراً وجعلها في ميزان حسناتكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا لم نفهم ما هو مراد السائلة بقولها (حد الله بيني وبينك) حتى نعطيها عليه إجابة محددة، والذي يمكن أن نفيدها به هو أن الكفارة في الحنث باليمين بالله تعالى أو ما في حكمها لا يمكن أن يتنقل فيها إلى الصيام قبل العجز عن الإطعام أو الكسوة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2053.

والله أعلم.

www.islamweb.net