التصرف فيما أخذ بغير حق ممن مات ولم يعرف له وارث

19-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
شخص كويتي مسجون يعرف موظفا يعمل بالسجن فطلب من الموظف أن يعمل توكيلا له يلغي به كارت البنك والتوكيل لدى زوجته لأنها تسحب المعاش له ولم تعطه شيئا وقال له إنه ليس معه مصاريف لذلك قم بعمل ذلك وعندما نأخذ المعاش خذ كل مصاريفك وبالفعل قام الموظف بعمل كل شيء ألغي التوكيل للزوجة والتأمينات وكارت البنك وعمل له كارتا جديدا ببنك آخر وحول له الراتب وقام الموظف بسحب المبلغ بكارت البنك ففؤجي أنه وجد مبلغ زيادة 850 دينار غير الراتب الذي قال له السجين عليه فسحب كل المبلغ وأبلغ السجين أنه سحب له المعاش وأعطاه إياه ولم يخبره بالمبلغ 850، فطالب السجين بالمصاريف التي صرفها فصار خلاف من السجين على المصاريف واشتكى به لإدارة السجن فصارت مشكلة للموظف، وأخذ كارت البنك منه، فقام الموظف للتخلص من هذا الموقف بالتنازل عن كل شيء وأعطاه كارت البنك ووقعوا على ذلك، ولكن الموظف لم يخبر أحداً بمبلغ 850 دينار الزيادة غيظاً من الذي حصل فذهب بناء على التوكيل الذي معه بإلغاء كارت البنك غيظاً من هذا الرجل وانقطعت بعد ذلك العلاقة ونقل الموظف من العمل بالسجن بعد فترة وبعد مضي سنوات علم الموظف أن هذا السجين توفي بالسجن، (مع العلم بأنه بعد المعروف الذي فعله الموظف للسجين واشتكاه فاستحل المبلغ فيه) والآن (ما حكم المبلغ 850 دينار) وهو لا يعرف أحدا من أهله نهائيا لأنهم حتي أولاده كانوا لا يزرونه بالسجن والموظف يريد أن يتطهر من هذا المبلغ، وهل هو حرام أم حلال أو يحل له منه شيء (مع العلم بأن الموظف لا يستطيع تسديد المبلغ بالكامل)، فهل يتصدق به على روحه شهرياً أم ماذا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.. في انتظار الرد.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظاهر السؤال أن السجين استأجر موظف السجن ليقوم له بمعاملة تحويل راتبه من بنك إلى آخر، وقام الموظف بذلك ثم اختلفا على الأجرة ولم يتمكن الموظف من أخذ أجرته من السجين حتى توفي، وعليه فنقول أولاً لم يكن يحل لك ابتداءً أخذ هذه الزيادة الموجودة في حساب السجين لأنك مؤتمن، وأخذك لها يعد خيانة للأمانة، وكان الواجب عليك ردها إلى صاحبها، والتوبة إلى الله عز وجل.

أما وقد حصل ما حصل وقمت بإنجاز العمل الذي استأجرك عليه السجين ولم يوفك أجرتك، فينظر إن كان اتفقتما على أجرة محددة (مبلغاً معلوماً) فتأخذه من هذه الزيادة وترد الباقي إلى ورثة السجين ولا يحل لك أن تتصدق بها ما دام له ورثة أحياء تستطيع الوصول إليهم، أما إذا لم تتمكن وتعذر ذلك فتتصدق بما بقي على الفقراء والمساكين دفعة واحدة، فإن عجزت فبحسب استطاعتك، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  {البقرة:286}.

وأما إذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة فلك أجرة المثل، وكيفية تحديدها هي أن تنظر كم متوسط ما يأخذه مثلك في مثل هذا العمل وتأخذه من الزيادة التي عندك وما بقي منها فحسب ما تقدم بيانه، وما تقدم من استحقاقك للأجرة في حال كان العمل الذي قمت به تحويل راتب من بنك إلى آخر للحاجة إلى ذلك، أما إن كان عملاً محرماً كاستخراج بطاقة تأمين ربوية ونحو ذلك فلا تستحق أجرة، لأن عملك تم على منفعة محرمة.

وعليك أن تتصرف في الزيادة كلها (850 ديناراً) حسب ما تقدم بيانه وليس لك منها أي شيء لأن الأجرة لا تستحق على العمل المحرم.

والله أعلم.

www.islamweb.net