الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فظاهر السؤال أن السجين استأجر موظف السجن ليقوم له بمعاملة تحويل راتبه من بنك إلى آخر، وقام الموظف بذلك ثم اختلفا على الأجرة ولم يتمكن الموظف من أخذ أجرته من السجين حتى توفي، وعليه فنقول أولاً لم يكن يحل لك ابتداءً أخذ هذه الزيادة الموجودة في حساب السجين لأنك مؤتمن، وأخذك لها يعد خيانة للأمانة، وكان الواجب عليك ردها إلى صاحبها، والتوبة إلى الله عز وجل.
أما وقد حصل ما حصل وقمت بإنجاز العمل الذي استأجرك عليه السجين ولم يوفك أجرتك، فينظر إن كان اتفقتما على أجرة محددة (مبلغاً معلوماً) فتأخذه من هذه الزيادة وترد الباقي إلى ورثة السجين ولا يحل لك أن تتصدق بها ما دام له ورثة أحياء تستطيع الوصول إليهم، أما إذا لم تتمكن وتعذر ذلك فتتصدق بما بقي على الفقراء والمساكين دفعة واحدة، فإن عجزت فبحسب استطاعتك، قال الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة:286}.
وأما إذا لم تكونا اتفقتما على أجرة محددة فلك أجرة المثل، وكيفية تحديدها هي أن تنظر كم متوسط ما يأخذه مثلك في مثل هذا العمل وتأخذه من الزيادة التي عندك وما بقي منها فحسب ما تقدم بيانه، وما تقدم من استحقاقك للأجرة في حال كان العمل الذي قمت به تحويل راتب من بنك إلى آخر للحاجة إلى ذلك، أما إن كان عملاً محرماً كاستخراج بطاقة تأمين ربوية ونحو ذلك فلا تستحق أجرة، لأن عملك تم على منفعة محرمة.
وعليك أن تتصرف في الزيادة كلها (850 ديناراً) حسب ما تقدم بيانه وليس لك منها أي شيء لأن الأجرة لا تستحق على العمل المحرم.
والله أعلم.