الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما لا شك فيه أن الرشوة من كبائر الذنوب، ملعون صاحبها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد وأبو داود وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية: والرائش. وهو الساعي بينهما. وقال تعالى: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ {الأنعام: 41}. قال الحسن، وسعيد بن جبير هو: الرشوة. وقال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188} .
إذاً فطلب الرشوة حرام، وقبولها حرام، كما يحرم عمل الوسيط (الرائش) بين الراشي والمرتشي.
هذا في الرشوة التي يتوصل بها صاحبها إلى ما ليس له. وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه، أو لدفع ظلم عنه أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور، ويكون الإثم فيها على المرتشي دون الراشي.
قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلاً إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خُلي سبيله، ورُوي عن جماعة من أئمة التابعين أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله، إذا خاف الظلم. انتهى.
وبناء على ما ذكر، فإن كانت الشركة التي كنت تعمل بها تابعة للقطاع العمومي، وقد ظُلمت من طرف المسؤولين فيها، ولم تجد وسيلة إلى التوصل إلى حقك إلا بالرشوة فلا بأس بأن تبذل المال لنيل ما لك من حق، ويكون الإثم حينئذ خاصا بمن أخذ المال منك.
وأما إن كانت الشركة مملوكة من طرف شخص أو أشخاص معينين، فإن من حق أصحابها أن يعينوا في الوظائف من يريدون ويتركوا من يريدون، ولا يسمى هذا ظلما، لأنهم يتصرفون في ملكهم الخاص. وبالتالي فليس يباح لك أن تدفع رشوة للحصول على تعيين فيها.
هذا عن سؤالك الأول، وفيما يخص سؤالك الثاني، فإنه لا يجوز الدفاع عن المجرمين أو المخاصمة عنهم بحيث يفلتون مما يستحق عليهم من حقوق أو عقاب منضبط بضوابط الشرع الحنيف، لعموم قول الله تعالى: وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً {النساء:105}، وقوله تعالى: وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً
{النساء:107}. وقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ {النحل: 90} ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أحمد.
ويعظم الإثم إذا كان ذلك الدفاع أو المخاصمة عن طريق تزوير المستندات أو إحضار شهود زور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور، قال: فمازال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه.
وعليه، فلا يجوز أن تعمل في مكتب المحاماة الذي قلت إنه يدافع أحياناً عن مجرمين، وإذا كنت قد عملت به بالفعل، فالذي يباح لك مما أخذته من المال هو ما كان في مقابل الدفاع عن الحق. وأما الذي أخذته في مقابل الدفاع عن الباطل فهو حرام عليك، ويجب أن تتخلص منه في وجه من وجوه الخير، وما أخذته في مقابل الحق فلك أن تتصرف فيه التصرف المشروع ومن ذلك دفعه لرفع ظلم عنك.
والله أعلم.