الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المرأة كتابية يهودية أو نصرانية فزواجه إن تم مكتمل الشروط والأركان صحيح, ومن ذلك أن يعقد له وليها الكافر أو قاضي المسلمين إن كان وليها غير حاضر ، وأما كتابة زوجك البيت والمزرعة باسمك فلا إثم عليك لأنه كتبه باختياره دون إكراه .
وأما عن رجوعك إليه فأمر نشجعه إن كان قائما بدعائم الإسلام كالصلاة والصيام ونحو ذلك ، لأن في رجوعك إليه حفظا لهذه الأسرة من الضياع والتشتت ، وأما إذا كان هذا الرجل بعيدا عن الله تعالى مضيعا لحدوده فبعدك عنه ربما يكون خيرا لك .
ونلفت نظرك إلى أن الإسلام لا يجيز إقامة علاقة بين رجل وامرأة إلا عن طريق الزواج ، أما العلاقات المشبوهة تحت غطاء الزمالة والعمل والصداقة فكلها علاقات ممنوعة شرعا .
والله أعلم .