الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الطلاق حق للزوج وحده، فإن كان لا يرغب فيه فلا أحد يجبره عليه إلا القاضي الشرعي، في حالات بينها الفقهاء يحصل فيها ضرر على المرأة ، وعند عدم القاضي أوتعذر الوصول إليه تقوم جماعة المسلمين مقامه للضرورة.
وجماعة المسمين أهل العلم العدول الثقات ، ويكفي واحد ، قال في بلغة السالك : فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك , وفي كل أمر يتعذر فيه الوصول إلى الحاكم العدل والواحد منهم كاف انتهى
وعليه فإذا كان هذا العالم أو الداعية ممثلا لجماعة المسلمين ، فإنه يقوم مقام القاضي ، وينفذ حكمه بالطلاق عند تحقق شرط جواز ذلك وهو لحوق الضرر بالمرأة .
والله أعلم.