الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أمرت الزوجة بطاعة زوجها، وتوقيره، وإجلاله؛ فلا يجوز لها سبه، وإهانته، وإيذاؤه، فالسَّبُّ محرم، ولو لغير الزوج، فكيف إذا كان في حق الزوج الذي أمر الله -جل وعلا- بمزيد طاعته وإجلاله؟!
فقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم، وغير ذلك من الأخبار الدالة على تعظيم حرمة المسلم بوصفه مسلما، فإن انضاف إليه كونه زوجا غلظ التحريم، وعظم الذنب.
فالواجب على الزوجة التوبة إلى الله تعالى، والاعتذار عما فرط منها في حق زوجها، وينبغي أن تعلم أن من أعظم الأعمال التي تقربها من الله هو طاعتها زوجها، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أخرجه الترمذي، وحسنه، وقال -صلى الله عليه وسلم-: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أخرجه الترمذي بإسناد حسن.
وينبغي للزوج كذلك أن يصبر ما أمكن، وأن يتجاوز عما يمكن التجاوز عنه.
والله أعلم.