الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طرأ عليه سفه أو تغير في العقل يمنعه من حسن التصرف في المال، فإنه يحجر عليه، والحجر هو المنع من التصرفات المالية، على أنه لا بد في الحجر من حكم القاضي بذلك. فلمن له مصلحة في الحجر على السفيه ونحوه أن يرفع الأمر إلى القاضي ليحجر عليه وينصب من يقوم على ماله، بما فيه مصلحته، أما قبل الحجر فلا حق لأحد أن يتصرف في ماله إلا للنفقة عليه وعلى ما يحتاجه .
وعليه فليس للزوج أو غيره التصرف في مال الزوجة ، دون أن ينصب من القاضي، وإذا نصب هو أو غيره من طرف القاضي وجب عليه حفظ مالها من التلف والضياع ونحو ذلك، كما يلزمه تنميته وقيل يستحب له، وانظر الفتوى رقم: 54950 ، وليس له التصرف كيف ما شاء، وإذا ثبت عليه ما يدل على التبذير، أو صرف المال في منافعه الخاصة، فيمنع حينئذ من الولاية، لقوله تعالى: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا {لنساء: 5}. وتراجع الفتوى رقم: 60620.
وأخيرا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في هذه القضية ومثيلاتها، فهي التي تستطيع التأكد من كون المرأة وصلت إلى حالة يحجر على من وصل إليها، والتحقق من أهلية من ستوليه على مالها لذلك من ولد أو زوج أو غيرهما .
والله أعلم .