الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألتِ عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن راتب الزوجة هو حق لها، وليس من حق الزوج أن يتسلط عليه إلا بطيب نفس منها، وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تصرف منه شيئاً خارجاً عن النفقة المعتادة إلا بإذنه.
روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها.
وعليه فإن أباك لم تبرأ ذمته مما كان عليه من الدين، لأنك إنما أخذتِ بعضاً من مال الزوج ورددتِه إليه، وكان من واجبكم أن تبادروا بقضاء ما على أبيكم من الدين، لما في الحديث الشريف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.
ولأن قضاء الدين مقدم على قسمة الميراث، فالواجب الآن أن تقضوا الدين عن أبيكم من تركته ولو كانت قد قسمت، إلا أن تتطوعي أنت بقضائه دون إخوتك.
والله أعلم.