الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أننا قد بينا من قبل الحالات التي يتحمل فيها السائق مسؤولية الحادث والحالات التي لا يتحمل فيها المسؤولية، وذلك حسبما قرره مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره الثامن المنعقد في (بروناي دار السلام) سنة 1414هـ الموافق 1993م. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 15533.
فإذا لم تكن مسؤولا عما حدث، حسب التفصيل الذي بيناه فلا يجوز لكفيلك ولا لغيره أن يحملك المسؤولية.
وإن كنت ضامنا فواجبك أن لا تتأخر في سداد ما استُحق عليك إلا بقدر ما يؤخر إليه المعسر. فقد قال الله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
ولك حينئذ أن تستبقي لنفسك من مرتبك ما تنفق به على عيالك، لأنك في حكم المفلس، وفيه يقول خليل: وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه لظن يسرته وكسوتهم كل دستا معتادا.اهـ
وقد تبين لك مما ذكرنا أن احتجاز كفيلك لجميع مرتبك ليس من حقه، سواء كان ضمان الحادث واقعا عليك أم لا.
والله أعلم.