الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة التي سألت عنها مذكورة في كتب أهل العلم ذكرها الزركشي في البحر المحيط والصنعاني في سبل السلام وغيرهما، كما في الفتوى رقم: 36500.
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هناك بعض الحالات التي لا تنطبق عليها، ومن تلك الحالات:
1- إمامة الأخرس فإنها تصح لمثله فقط عند المالكية والحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 61381.
2- إمامة العاجز عن ركن كركوع أو سجود فتصح لمثله دون غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 33509.
3- إمامة اللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ فتصح لمثله دون غيره، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: 47372.
4- إمامة المرأة للنساء فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تصح للرجال والصبيان كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5796. مع أن الجميع تصح صلاتهم لأنفسهم.
والله أعلم.