الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ وليك حيث أخر عقد النكاح، وخالف هدي الإسلام في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 74490.
وأخطأت أنت وهذا الرجل حيث تركتما هدي الإسلام، وكان الواجب عليكما الصبر حتى يتم عقد النكاح، والزمن المتبقي يسير، وما فعلتماه لا علاقة له بالشريعة لا من قريب ولا من بعيد، وقوله لك (زوجيني نفسك على كتاب الله ودين نبيناً محمد صلى الله عليه وسلم) كذب، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يصحح ما فعلتماه، ولا يرضى به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وعموما فعليكما التوبة النصوح والإقلاع عن ارتكاب الفاحشة، حتى يتم عقد النكاح، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 50045.
وخلاصة القول أن هذا الذي تم بينكما ليس بزواج شرعي، ولا اعتبار له، ولا ينفع بعد ذلك أن يعلم ويرضى به وليُّك، فإن رضاه بالعقد الباطل لا يجعله صحيحاً، بل لا بد أن يعقد لك عقدا جديدا مكتمل الشروط والأركان.
وأما ما كان بينكم من الاستمتاع والنظر والخلوة فيجب عليكما أن تتوبا منه توبة نصوحا، وتندما على فعلكما الشنيع، وإن حصل من الاستمتاع حملٌٌ فإنه ينسب إلى هذا الرجل، لأن كل نكاح اعتقد الزوج صحته، فالأولاد ينسبون إليه شرعا، وإن لم يكن العقد صحيحا في نفس الأمر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64062.
والله أعلم.