الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم أن نفقة الوالد إنما تجب إذا كان محتاجا، أما إذا كان عنده ما يكفيه فلا يجب على الولد النفقة عليه، وانظر الفتوى رقم:56541 ، والفتوى رقم:69945.
فإذا كان لوالدك مال ينفق منه على نفسه فلا يجب عليك النفقة عليه. وإن طلب منك شيئاً فلتعطه له براً به، ورداً لبعض جميل إحسانه إليك. وراجع الفتوى رقم : 1249 .
ولا يجب على والدك أن يزوجك على الراجح، وسبق بيانه في الفتوى رقم :23574 .
والله أعلم.