الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة التي وصفتها بأنها كانت متزوجة لم يثبت طلاقها من زوجها ولو كان كافرا أو لم تنقض عدتها بعد إسلامها مع بقاء زوجها على كفره إن كان كافرا, فهي في حكم المتزوجة ولو تركته سنين طويلة . ومن المعلوم أنه لا يجوز الزاوج بالمتزوجة أو المعتدة لأن عدم خلو المرأة من زوج أو عدة منه مانع من موانع النكاح. وعليه فزواجك بهذه المرأة باطل ويجب فسخه, والطفلة التي ولدتها بعد عقدك عليها جاهلا بالحكم الشرعي تلحق بك إن لم تكن من الزوج الأول . فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رجل تزوج امرأة قبل أن تنقضي عدتها ثم أولدها ؟ فأجاب بما نصه : إن صدقها الزواج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه أن يفارقها وعليها أن تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثاني إلى أن قال: وولده ولد حلال يلحقه نسبه وإن كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده .
والله أعلم.