الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يسمى بالأم البديلة التي تحمل الجنين من بويضة امرأة أخرى، قد أفتى علماء الإسلام بحرمته، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4380، والفتوى رقم: 5995، والفتوى رقم: 10282.
وعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله عز وجل، وليس هناك كفارة محددة لهذه المعصية. وأما الطفل فقد رجحنا في الفتوى رقم: 62377، أن أمه الحقيقية هي صاحبة البويضة، وأما صاحبة الرحم فهي أم حكمية، كالأم من الرضاع.
والله أعلم.