الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أيتها الأخت الكريمة أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج بدون ولي ، وذلك لما رواه الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا فرق عند جمهور العلماء في اشتراط الولي بين أن تكون المرأة بكرا أم ثيبا ، ووليك أخوك فلا يجوز لك الزواج بدون رضاه, ولكن إذا عضلك وليك أي ترك تزويجك ورد الخطاب جاز لك أن ترفعي أمرك للقضاء ليجبره القضاء على تزويجك أو يزوجك القاضي. ولست آثمة بترك هذا الرجل لأنه لا يجب عليك الزواج برجل بعينه. والوعد الذي صدر منك له غير لا زم, كما سبق توضيح ذلك في الفتوى رقم : 73544 .
والله أعلم .