الرضاع من زوجة الجد هل يحرم بنت العم من النسب

27-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمسؤالي:جدي تزوج بزوجتين الأولى جدتي أنجب منها أبي وعمي وعمتي والثانية أنجبت منه كذلك، أنا رضعت من زوجته الثانية مع عمي الذي هو أخ غير شقيق لأبي، فهل يمكنني أن أتزوج بابنة من بنات عمتي, وهذه العمة شقيقة أبي؟أنتظر جوابكم الى عنواني إن تمكنتم وجزاكم ألله خير الجزاء، الجنة ان شاء الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت زوجة جدك التي رضعت منها قد ثار لبنها الذي رضعته بسبب وطء جدك لها وليس بسبب زوج آخر قبل جدك مثلا. وكنت قد رضعت منها خمس رضعات فتكون زوجة جدك التي رضعت منها أمك من الرضاع، وجدك صاحب اللبن أبوك من الرضاع، وأبوك وعمتك إخوانك من الرضاع، وبنت عمتك من النسب هي بنت أختك من الرضاع وأنت خالها، ولذا لا يجوز لك الزواج بها، دليل ذلك قوله  صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

والله أعلم. 

www.islamweb.net