الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجة جدك التي رضعت منها قد ثار لبنها الذي رضعته بسبب وطء جدك لها وليس بسبب زوج آخر قبل جدك مثلا. وكنت قد رضعت منها خمس رضعات فتكون زوجة جدك التي رضعت منها أمك من الرضاع، وجدك صاحب اللبن أبوك من الرضاع، وأبوك وعمتك إخوانك من الرضاع، وبنت عمتك من النسب هي بنت أختك من الرضاع وأنت خالها، ولذا لا يجوز لك الزواج بها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
والله أعلم.