الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن نفقات الدراسة لا تدخل ضمن النفقة الواجبة على الأب، ويمكنك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 59707.
ثم إن أجرة الحضانة إذا كانت الحاضنة هي الأم، فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوبها على الأب وخالف في ذلك المالكية.
جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة, سواء أكانت الحاضنة أما أم غيرها... وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلك عليها ديانة, لأنه يكون في معنى الرشوة, وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن. وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها, أو في عدة الطلاق البائن في رواية, فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال, وإلا فمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته... وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه, وبه أخذ ابن القاسم...
فبان مما ذكر أن ما يدفعه الأب من نفقة الحضانة واجب عليه عند جمهور أهل العلم، وما يدفعه عن دراسة الأولاد ليس واجبا عليه.
وإذا تقرر عدم وجوب نفقات الدراسة على الأب، فإن توصيل الأولاد إلى المدرسة ساقط عنه، لأنه من توابع الدراسة.
وعليه، فلا نقول إن للأب أن يُلزم الأمَّ بتوصيل الأولاد، سواء كانت المدرسة بعيدة عنها أو قريبة؛ ولكننا نقول إن الأب إذا كان قد التزم ما يجب عليه في رأي الجمهور من أجرة الحاضنة، وما لا يجب عليه من دفع نفقات الدراسة، فإن من الإنصاف أن تساهم الأم بتوصيل الأولاد إلى مدرستهم، خصوصا إذا كانت قريبة من محل إقامتها.
والله أعلم.