ثلث الليل الآخر في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

28-6-2006 | إسلام ويب

السؤال:
أصحاب الفضيلة أثابكم الله أشكل علي كلام شيخ الإسلام الذي سأورده ومحل الإشكال فيه أنه قرر أن إطلاق الشارع للفظ الليل والنهار يحمل على الليل والنهار الشرعيين وتقييده بنصف ونحوه في النهار يحمل على طلوع الشمس وتقييده في الليل بثلث ذكر وجهين ولم يجزم بأحدهما والسؤال هل ماذكره في تقييد الليل بأنه إما أن يكون إلى طلوع الشمس أو الفجر ينسحب على حساب نصف الليل أم أنه مقصور على محل المسألة وهو حساب ثلث الليل وإليكم نص كلامه من شرح حديث النزول 5 / 570 ومابعدها:( يقول شيخ الإسلام في فتاويه : (ولفظ الليل والنهار فى كلام الشارع اذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر كما فى قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وكما فى قوله: صم يوما وافطر يوما وقوله: كالذى يصوم النهار ويقوم الليل ونحو ذلك فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والاجماع الذى لا ريب فيه بين الامة وكذلك فى مثل قوله: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة ولهذا قال العلماء كالإمام أحمد بن حنبل وغيره إن صلاة الفجر من صلاة النهار وأما اذا قال الشارع نصف النهار فإنما يعنى به النهار المبتدىء من طلوع الشمس لا يريد قط لا فى كلامه ولا فى كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار النهار الذى أوله من طلوع الفجر فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ولهذا غلط بعض متأخرى الفقهاء لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوى التطوع قبل نصف النهار وهل يجوز له بعده على قولين هما روايتان عن أحمد ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذى أوله طلوع الفجر وسبب غلطه فى ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار اذا أطلق وبين مسمى نصف النهار فالنهار الذى يضاف اليه نصف فى كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس والنهار المطلق فى وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر والنبي لما أخبر بالنزول اذا بقي ثلث الليل فهذا الليل المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث فهو هذا الليل وكذلك الفقهاء اذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو كإطلاقهم نصف النهار وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا وقد يقال بل هو الليل المنتهى بطلوع الفجر كما فى الحديث الصحيح: أفضل القيام قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر..)أرجو إفادتي أحسن الله إليكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالراجح في كلام ابن تيمية رحمه الله أن الليل الذي أضيف إليه الثلث ينتهي بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر لأنه حكى القول الآخر بصيغة الفرضية فقال: وقد يقال بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر . ولا فرق بين الليل الذي أضيف إليه الثلث أو النصف فكلاهما يحسب بطلوع الشمس على القول الأول وبطلوع الفجر على القول الثاني وهو مصرح في كلامه الذي نقلته عنه فقد قال فيه وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو كإطلاقهم نصف النهار.ولمزيد فائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم : 19243 .

والله أعلم.

www.islamweb.net