الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر السائل الكريم على اهتمامه بدينه وعلى ثقته بالموقع والقائمين عليه, ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه, وأن يجعلنا عند حسن ظنه. وبخصوص تركة زوجته فإنها تقسم على النحو الآتي :-
لزوجها الربع فرضا لوجود البنت كما قال الله تعالى :فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء:12} ولبنتها النصف فرضا لانفرادها كما قال تعالى:وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء :11} ولكل واحد من والديها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث كما قال تعالى :وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ { النساء :11} والتركة من اثني عشر وتعول لثلاثة عشر لازدحام الفروض فيها وبعد حسابها وتوزيع الأنصبة على المبلغ المذكور (4750) يكون نصيب الزوج منه (1096.15), ونصيب البنت منه (2192.30) ونصيب كل واحد من الأبوين (730.76).
ونلاحظ أن نصيب الزوج نقص عن ربع المبلغ, وكذلك بقية الورثة, وذلك بسبب العول لازدحام الفروض وبما أن الأبوين تنازلا للبنت عن نصيبهما فيكون مجموع ما للبنت (3653.82).
وبخصوص الصرف على البنت فإنه يكون من مالها الخاص, ولا تجب نفقتها والصرف عليها إلا إذا كانت فقيرة لا مال لها, أو تبرع لها الأب بالمصروفات من تلقاء نفسه. وانظر الفتوى رقم:23776 للمزيد من الفائدة والتفصيل.
وأما كيف تبرأ ذمتك من حقوق الورثة فيكون بإعطاء كل ذي حق حقه كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وأما إخراج الزكاة فإنه يجب في مال الكبير والصغير إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ ولذلك يجب أن تخرج الزكاة من مالك الخاص, كما يجب أن تخرجها عن بنتك من مالها الخاص بها. وانظر تفصيل ذلك وأدلته وأقوال أهل العلم حوله في الفتاوى :38200 / 38213 / 33090 .
والله أعلم.