الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم ثياب الكفار، فمنهم من حملها على الطهارة، ومنهم من حملها على النجاسة، ومنهم من فصل، فقال بطهارة ثياب بعض الكفار دون بعض، ومنهم من قال بطهارة الثياب الفوقانية التي لا تحاذي فروجهم وبنجاسة ما يحاذي فروجهم منها، وعلى كل حال فهم متفقون على أنها إذا غسلت جاز استعمالها لأنها صارت طاهرة، والخلاف بينهم في طهارتها ونجاستها قبل الغسل، فإذا غسلت فلا حرج في استعمالها بلا خلاف، ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم:49790 .
والله أعلم.