الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن عقد الشراكة على النحو المذكور في السؤال يشتمل على كثير من الجهالة والغرر اللذين إذا دخلا في عقد أفسداه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الغرر . كما في صحيح مسلم وغيره، وبالتالي فإنه لا يجوز وحده ولا مع النكاح، وأما النكاح فقد نص غير واحد من فقهاء المالكية على أنه لا يجوز أن يجتمع مع غيره من بيع أو شركة، قال خليل في مختصره معددا مفسدات عقد النكاح: وباجتماعه مع بيع، قال الخرشي، وهو أحد شراح المختصر المشهور: أن النكاح في هذه المسألة فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وهو ما إذا اجتمع مع البيع أو القرض أو الشركة، في عقد واحد للجهل بما يخص البضع من ذلك أو التنافي للأحكام بينهما، فإن النكاح مبني على المسامحة، والبيع وما معه مبني على المشاحة. اهـ. وفي المدونة: وقال الإمام مالك: لا يجتمع في صفقه واحدة نكاح وبيع. اهـ
وإذا كان البيع المستوفي لشروط صحته أو الشراكة لا يصح أن يجتمع مع النكاح ويفسده عند كثير من أهل العلم فما بالك إذا كان البيع أو الشراكة فاسدا . وعليه فإنا نرى أنه لا يجوز الإقدام على العقد المذكور .
والله أعلم .